الآمدي

13

الاحكام

سلمنا أنه لا بد من الاضمار ، ولكن ما المانع من إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالعين ، المضاف إليها التحليل والتحريم . قولهم : إن زيادة الاضمار على خلاف الأصل . . قلنا : فإضمار البعض إما أن يفضي إلى الاجمال ، أو لا يفضي إليه ، فإن كان الثاني ، فقد بطل مذهبكم ، وإن كان يفضي إلى الاجمال ، فلا بد من إضمار الكل ، حذرا من تعطيل دلالة اللفظ . فلئن قالوا : إضمار البعض ، وإن أفضى إلى الاجمال ، فليس في ذلك ما يفضي إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقا ، لامكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر وأما محذور إضمار كل التصرفات فلازم مطلقا . ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم . قلنا : بل التزام محذور إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الاجمال في اللفظ لثلاثة أوجه . الأول : أن الاضمار في اللغة أكثر استعمالا من استعمال الألفاظ المجملة ، ولولا أن المحذور في الاضمار أقل ، لما كان استعماله أكثر . الثاني : أنه انعقد الاجماع على وجود الاضمار في اللغة والقرآن واختلف في وجود الاجمال فيهما ، وذلك يدل على أن محذور الاضمار أقل . الثالث : أنه قال ( ص ) : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها وباعوها ( وكانوا أثمانها ) ( 1 ) وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم وإلا ، لما لحقهم اللعن ببيعها . ولو كان الاجمال أولى من إضمار الكل ، لكان ذلك على خلاف الأولى .

--> الحديث رواه أحمد وأبو داود بلفظ ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، ( وان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنها ) وقد رواه الستة ضمن حديث طويل . وفيه ( قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه